قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم
المادة 8
عندما يفقد النادي المحترف لكرة القدم قانونه الأساسي كشركة رياضية تجارية، أو يكون محل حل أو يوضع في حالة الإفلاس أو التفليس، يفقد الاستفادة من استغلال مركز التدريب.
يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بعدم استعمال مركز التدريب بغرض الاستيفاء لالتزاماته في مجال ديونه.