قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
المادة 7
تمنح المساعدات والتمويلات والإعانات من طرف وزير الشباب والرياضة على أساس دفتر أعباء يحدد ش روط الت زام ات الأندي ة المحت رفة لك رة القدم للاستفادة من الدعم العم ومي للدولة الملحق بهذا القرار.
يتعيّن وج وب ا على رئيس الن ادي المحت رف لكرة القدم أو ممثله التوقيع على دفتر الأعباء.