قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم
المادة 7
يؤدي النزع الكلي أو الجزئي لقطعة أرض المركز أو تحويل وجهته من طرف النادي المحترف لكرة القدم إلى إعادة التنازل عن المرك ز لفائدة الدول ة، دون الإخلال بالمتابعات القضائية كما هو منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.