قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمّن رفع قيمة معاشات الضّمان الاجتماعي ومنحه وريوعه
الفصل الثاني — الالتزامات الخاصة للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم
المادة 5
يلتزم النادي المحترف لكرة القدم بتطبيق الشروط والالت زام ات المنص وص عليه ا في دفت ر الأعباء هذا، تحت طائلة الح رمان من م زايا الدعم العمومي للدولة المنصوص عل يه في المادة 3 أعلاه.