الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على وزارة الشباب والرياضة تمويل النادي المحترف لكرة القدم من خلال تغطية النفقات المرتبطة بما يأتي :
- الدراسات لإنجاز مركز التدريب،
- تمويل %100 من تكلفة إنجاز مركز التدريب،
- اقتناء حافلة،
- التكفّل بنسة %50 من مصاريف تنقّل النادي بالطائرة داخل الوطن بمناسبة المنافسات الرياضية،
- التكفّل بنسبة %50 من مصاريف تنقّل النادي المحترف بالنسبة للمقابلات التي تجري في الخارج، بعنوان المنافسات القارية والجهوية والعالمية.
- التكفّ ل بمصاريف إيواء لاعبي الفئات الشابة بمناسبة التنقلات بعنوان المنافسات المحلية،
- مرتب مدرب يوضع تحت تصرف كل فريق من فئات الشباب للنادي الرياضي المحترف،
- تمويل رأس المال المتداول للنادي الرياضي المحترف لكرة القدم بمبلغ قدره 25 مليون دينار سنويا بصفة استثنائية ولمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من نشر قانون المالية لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.
- يجب أن تخصص نسبة %50 من المبلغ لما يأتي : * التأطير، * التكوين، * إنشاء المدارس ومراكز التكوين، * الإشهار، * تحسين معارف مؤطري النوادي الرياضية،
- وتخصص نسبة %50 من المبلغ المتبقي لتمويل أعباء يحدد طبيعتها ونسبتها وزير الشباب والرياضة.