المادة 2
تطبق الن سبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على المبلغ الشهري لمعاش منحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك.
يض اف مبلغ رف ع القيمة ال ناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه، إلى الحدود الدنيا القانونية ل معاش ال ت ق اع د ال م نصوص عليه في القانون رقم 83-12 الم ؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سن ة 1983، والأم ر رقم 12-03 ال م ؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فب راير س نة 2012 وال م ذكورين أعلاه، وإلى ال علاوات ال تكم ي لية المنصوص عليها في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى ال ثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 وكذا الزيادات الاستثنائية لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية لمنحة الت قاعد المنصوص علي ها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والتثمين الاستثنائي الم ن صوص ع لي ه بم وجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م ال م ادّة 3 : تط بق ال نس ب ة المنصوص عليه ا في ال مادة الأولى أعلاه على ال مبلغ ال ش ه ري لمعاش العجز الناتج عن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 ال م وافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
يضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الفقرة أعلاه إلى الحد الأدنى القانوني لمعاش العجز المنصوص عل يه في ال ق انون رقم 83-11 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.