المادة 12
في حالة عدم الاستعمال الجزئي أو الكلي من طرف النادي المحترف لكرة القدم للمساعدة أو التمويل أو الإعانة الممنوحة، يمكن الإدارة المكلّفة بالرياضة، على أساس تقرير مفصّ ل من مصالحها المختصة بإلغاء المساعدات والتمويلات والإعانات، وعند الاقتضاء، إقصاء المستفيد نهائيا من كل دعم لاحق بعنوان الصندوق. 17 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 22 يونيو سنة 2016 م تتخذ الإدارة المكلّفة بالرياضة كل التدابير الضرورية قصد استع ادة المبال غ المدفوع ة للمستفيد، بما في ذلك عن طريق القضاء، عند الاقتضاء.
تتم إعادة المبالغ المتبقية والمبالغ غير المستعملة من طرف الجهاز المؤهّل للنادي المحترف لكرة القدم إلى الصندوق في الشهر الذي يلي المصادقة على حصيلته.