قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1420 الموافق 2 مايو سنة 1999 ، يتضمن بديوان وزير التجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.