قرار

قراران مؤرخان في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، يتضمنان تحويل مقري دائرتين للرسم. 1105

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.