المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 2 : تتشكل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
السيدات والسادة :
- زيدان مراح، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
- عبد النور طالب، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- سامية أرار، ممثلة الوزير المكلف بالأملاك الوطنية،
- حسينة لبكيري، ممثلة الوزير المكلف بحماية المستهلكين،
- جمال دندني، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- محمد حبيلة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- جمال عليلي، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
- حسينة هلال، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،
- شناز بورويس، ممثلة الوزيرة المكلفة بالثقافة،
- ناصر علبان، ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
- بركهام الأمير، المديرة العامة للمركز الوطني لعلوم التسمم، 29 أبريل سنة 2012 م
- محمد تزير، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
- جمال عباد، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- رشيد طيبي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. .......... (الباقي بدون تغيير) "..........