قرار
· ج.ر عدد 13 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 3
تتمّم المادة 7 من القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي أو عن بُعد، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا .“