قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - • 439
المادة 8
يستفيد الجائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من استثناءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 11 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .