قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1388 الموافق 14 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر - • 439
المادة 4
تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و 33 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين الشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون أقدمية سنتين في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى .