المادة 3
توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى المركز الادارى ، طريق العربي عليق (القادوس سابقا) حيدرة - الجزائر .
يجب على المترشحين أن يقدموا ، تأييدا لطلب تسجيلهم ، الأوراق المبينة فيما يلى :
نسخة من شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة - منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية ورقة رقم (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الأقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الأصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، رخصة كتابية من ادارتهم الأصلية للمشاركة في المسابقة ، ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي محرران بعنوان المترشح ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 صفر عام 1389 ه