قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.