قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتعلق برخصة السير التي تسلم للشاحنات التي تستعمل في النقل للحساب الخاص لصالح الاشخاص المعنويين التابعين للقطاع العام. 1393
المادة 4
تكون رخص السير التي تسلم للشاحنات المذكورة في المادة الاولى أعلاه، حسب النموذج الملحق بهذا القرار، ومدة صلاحياتها خمس (5) سنوات. وتجدد بناء على ما يأتي :
مجرد طلب الصالح الوحدة التي استفادت أول الأمر من الرخصة،
- قرار اعادة التخصيص من المؤسسة لفائدة وحدة جديدة.