قرار
قرار مؤرخ في فاتح محرم 1384 ( 13 ابريل 1964 ) بتحديد المناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الحارة من النسق الاول . 56
قرار مؤرخ في فاتح محرم 1384 ( 13 ابريل 1964 ) بتحديد المناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الحارة من النسق الاول . 56
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.