قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى "غار" غار" بن بريخو" بولاية عين تموشنت. 34
المادة 3
تمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة الاستغلال مدة سبع عشرة (17) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.