قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491
المادة 6
تخفض هذه الاسعار بنسبة 30 ٪ على الاقل عندما تتجاوز مدة الايجار ثلاثين يوما ، غير أنه يجوز الزيادة فيها بنسبة 30 ٪ عندما يضاف اليها سرير ثان بطلب من الزبون ..