قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491
المادة 4
ان مستغلي المؤسسات المشار اليها في هذا القرار والمبنية أو المهيأة باتفاق سابق مع وزارة السياحة بعد أول يناير سنة 1964 يجوز لهم خلال السنوات الخمس الاولى من الاستغلال زيادة 10% على الأكثر في التعريفات المبينة في الملحق .
المادة ه : ان أسعار الايجار المطبقة على الغراف أو المساكن المفروشة تعلق لزوما في كل غرفة أو مسكن كما يجب تعليقها بصورة جليه على مرأى العموم في لوحة أبعادها 75×50 سنتيمترا بمكتب الاستقبالات أو قاعة الاستراحة للفندق 10