قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491
المادة 3
يتعين على أصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة 2 أعلاه أن يودعوا لدى المديرية العمالية للاسعار والبحوث الاقتصادية او لدى المركز التابعين له جدولا محررا على ثلاث نسخ تبين فيه اسعار الايجار القصوى المطبقة على الغرف والمساكن المفروشة ، وذلك كتدبير ثانوى من شأنه السهر على تطبيق أحكام هذا القرار .
وبعد التأشير على الجدول تسلم اليهم نسخة منه ، ويجب الاحتفاظ بها وتقديمها الى الاعوان المكلفين بتطبيق | التشريع الاقتصادى عندما يطلبونها منهم ..