قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 يتعلق بالتعريفات المطبقة على الفنادق السياحية 10 491
المادة 2
ان أسعار الايجار المطبقة على الغرف أو المساكن المفروشة بالفنادق من الصنف الممتاز ( 4 نجوم ممتازة ) أو من الصنف الاول ( 4 نجوم ) يجوز تحديدها بكل حرية من قبل المستغلين .