المادة 10
يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1388، الموافق 1 أبريل سنة 1968 ما عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 492 الجريدة الرسمية جدول الاسعار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 محرم عام 1388 ه القصوى المطبقة على الغرف بالفنادق السياحية الاصناف تجهيز الغرف الفنادق الممتازة غرفة لشخصين غرفة لشخص واحد أو ذات سريرين ( 4 نجوم ممتازة ) الاثمان حرة الفنادق من الصنف الاول الاثمان حرة ( 4 نجوم ) مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 24 35 الفنادق من الصنف بالحمام أو الرشاشة ، الثاني ببيت النظافة والمرحاض ، (3 نجوم ) ببيت النظافة ، بالماء الجاري 22 32 18 23 10 21 12 16 مجهزة ببيب الحمام أو الرشاشة والمرحاض ، 20 25 الفنادق من الصنف ببيت الحمام أو الرشاشة ، الثالث ببيت النظافة والمرحاض ، ( نجمتان ) - ببيت النظافة ، بالماء الجاري ، مجهزة ببيت الحمام أو الرشاشة الفنادق من الصنف ببيت النظافة ، الرابع بالماء الجاري :
( نجمة واحدة ) وزارة العمل والشؤون الاجتماعية