قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1994
قرارات مؤرخة في أول و 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1994 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد بوزوران، نائب مدير التموين الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.