قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1994
قرارات مؤرخة في أول و 5 ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 و 13 غشت سنة 1994 ، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين
المادة الأولى
يفوض إلى السيد حسين بوصوارة، نائب مدير افغانستان وبنغلاديش و ايران وباكستان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية السالفة الذكر، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.