قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407
المادة 3
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 تتضمن حركة في السلك الدبلوماسي