قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407
المادة 2
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .