قرار
· ج.ر عدد 95 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407
المادة الأولى
ان الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية هي المعتمدة الوحيدة لدى وزير الدولة المكلف بالنقل للحضور من أجل استلام كل طراز من السيارات والجرارات والآلات الفلاحية ذات المحرك ، والدرجات والدراجات النارية ، المستوردة