قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 23 مارس سنة 1981 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر والفاتيكان . 426
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية - في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر واليونان ب 2,32 فرنكين ذهبيين أى 3,77 د ج الرسم | قدره 4,29 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 6,96 دج .
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1401 ه