قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 52 آرا و 96 سنتيارا تابعة للاراضي المخصصة للهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتأسيس معهد اسلامي ثانوي . 432
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1392 الموافق 11 ديسمبر سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1970 والمتضمن الغاء تخصيص قطعة ارض مساحتها هكتار واحد و 52 آرا و 96 سنتيارا تابعة للاراضي المخصصة للهندسة العسكرية وتخصيصها لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية لتأسيس معهد اسلامي ثانوي . 432
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.