قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق 9 يوليو سنة 1979 يتضمن تنظيم امتحان مهنى وفتحه سنة 1979 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للتعيين في سلك الملحقين الاداريين بوزارة وفتحها للتعيين في سلك الاعوان الضاربين على التجارة . 809 الآلة الكاتبة بوزارة التجارة. 814
المادة 3
يؤخر الحد الادنى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة ، دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الأعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني