قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 يتضمن تكوين لجنة النزاعات وسيرها 1262
المادة 3
ان القضايا المعروضة على لجنة النزاعات تكون موضوع تقرير مسبق تعده مديرية الوكالة القضائية للخزينة.
وتعطى اللجنة رأيا مسببا في كل قضية .