قرار
· ج.ر عدد 84 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1393 الموافق 24 فبراير سنة 1973 يتضمن تكوين لجنة النزاعات وسيرها 1262
المادة 2
تجتمع لجنة النزاعات بناء على استدعاء مدير الوكالة القضائية للخزينة. ويتولى هذا الاخير أعمال الكتابة في الجلسات .