قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1389 الموافق 5 فبراير سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن الاستيلاء فى أقرب أجل على قطعتى أرض هما ملك للسيدين طالب محمد ودكار أحمد من المنفعة العمومية . 1047

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.