قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 8
يحتوي ملف الترشح ما يأتي :
استمارة طلب تسجيل مستخرج من عقد الميلاد بطاقة خاصة بالتربية البدنية والرياضية تشهد بكفاءة المترشح أو عدم كفاءته، يوقعها طبيب القطاع المدرسي أو طبيب محلّف، وصل يثبت دفع حقوق الامتحان.
ويقدم المترشحون الأحرار زيادة على ذلك، شهادة مدرسية أصلية، أو كشف تسجيل أصلي يثبت مستواهم المدرسي كما تنص عليه المادة 7 أعلاه.