المادة 7
يمكن المترشحين الأحرار أن يتقدموا لامتحاني البكالوريا المنصوص عليهما في هذا القرار، وعليهم أن يقدموا :
- إما شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني لسنة دراسية سابقة
- وإما شهادة تسجيل في السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام أو التعليم الثانوي التقني يمنحها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد.
- وإما بالنسبة للبكالوريا التقنية، شهادة تثبت خمس (5) سنوات من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار أو نسخة مصادق عليها لإحدى الشهادات الآتية : * شهادة التحكم المهني في الاختصاص المختار، * شهادة مهنية، * شهادة الكفاءة التقنية. * أو شهادتان معترف بمعادلتهما، مصحوبة بشهادة تثبت سنتين (2) من الممارسة المهنية في الاختصاص المختار .
يرخص للمترشحين الأحرار اختيار شعبة من الشعب المذكورة في هذا القرار غير الشعبة المبينة في الشهادة المدرسية أو في شهادة التسجيل المذكورة أعلاه.