قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 4
يحتوي امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على الشعب الآتية : 20 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 9 يونيو سنة 2004 م شعب بكالوريا شعب البكالوريا التعليم الثانوي التقنية الفلسفة صناعة ميكانيكية الآداب والعلوم الإنسانية | - إلكترو تقني الآداب والعلوم الإسلامية - إلكترونيك الآداب واللغات الأجنبية - بناء وأشغال عمومية التسيير والاقتصاد - كيمياء علوم الطبيعة والحياة تقنيات المحاسبة العلوم الدقيقة الرياضيات التكنولوجيا