قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 3
يكون لامتحان بكالوريا التعليم الثانوي ولا متحان البكالوريا التقنية دورة سنوية واحدة يحدد تاريخهما وزير التربية الوطنية، كما يحدد تاريخ بداية التسجيلات وانتهائها.
يختار مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مراكز إجراء الامتحانات.