المادة 2
يشتمل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية على :
1 - اختبارات كتابية تطابق البرامج الرسمية للمواد التي تدرس في أقسام السنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتقني.
2 - اختبارات المراقبة المستمرة للمترشحين المتمدرسين المسجلين في البكالوريا التقنية كما هو محدد في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار .
3 - اختبارات تطبيقية للمترشحين الأحرار المسجلين في البكالوريا التقنية كما هي محددة في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار.
4 - اختبار في التربية البدنية والرياضية لكل المترشحين لامتحاني بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية في نهاية السنة الدراسية، باستثناء الذين يقدّمون شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.