قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 24
يلغى القرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي والقرار المؤرخ في 29 رجب عام 1422 الموافق 17 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم امتحان البكالوريا التقنية.