قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 23
لا يحتفظ بأوراق الامتحان إلا لمدة سنتين تحت مسؤولية مدير (ة) المؤسسة المعينة كمركز للتصحيح.