قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 22
يسلّم شهادتي بكالوريا التعليم الثانوي والبكالوريا التقنية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات باسم وزير التربية الوطنية، بناء على طلب المعني.