قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 21
تمنح لجنة المداولات المترشحين الناجحين التقديرات الآتية :
جيد جدا : عندما يحصل المترشح على معدل عام يساوي 16 من 20 أو يفوقه، جيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 16 من 20 ويساوي على الأقل 14 من 20،
- قريب من الجيد : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 14 من 20 ويساوي على الأقل 12 من 20 مقبول : عندما يحصل المترشح على معدل عام يقل عن 12 من 20 ويساوي على الأقل 10 من 20.