قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية، المحدثين كل فيما يخصه بموجب المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، والمرسوم رقم 68-46 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمذكورين أعلاه.