قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 17
يقصى كلّ مترشح حصل على علامة صفر (0) في إحدى المواد الأساسية لكل شعبة كما هو محدد في الملحقين الأول والثاني المرفقين بهذا القرار.
ويقصى كلّ مترشّح حصل على معدل متوازن يقل عن 5 من 20 في تلك المواد الأساسية.