قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 15
يعيّن وزير التربية الوطنية اللجان المكلفة بمختلف مراحل امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية.
يرأس لجان المداولات مفتشو التربية والتكوين أو بصفة استثنائية مديرو مؤسّسات التعليم الثانوي العام والتقني.