قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 13
إذا ثبت الغش أثناء تصحيح أوراق الإجابات، يقوم رئيس مركز التصحيح بالتحريات اللازمة ويلغي عند الاقتضاء، امتحان المترشح أو المترشحين مرتكبي الغش ويحرر تقريرا بذلك.