قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1425 الموافق 15 مايو سنة 2004 ، يتضمن تنظيم امتحان بكالوريا التعليم الثانوي وامتحان البكالوريا التقنية. 22
المادة 12
إذا ثبت أثناء الامتحان ارتكاب غش أو محاولة غش، أو المشاركة فيه، يوقف المترشح أو المترشحون مرتكبو الغش، عن الامتحان بقرار من رئيس مركز الامتحان الذي يحرر تقريرا بذلك.