قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1438 الموافق 25 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.