قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 15 سبتمبر سنة التقنين والرقابة في المديرية العامة للميزانية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد فريد باقة مدير ميزانية التسيير في المديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.